فتاوى نسائية
1- إذا الزوج يؤم زوجته فأين تقف منه هي ؟
- إذا أم رجل امرأة ولو زوجته فإنها تقف خلفه لما روى أنس رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه و سلم زاره في بيته فصلى بهم ضحى فكان أنس عن يمينه والمرأة خلفهم وفي رواية : ( قمت أنا واليتيم خلفه وأم سليم خلفنا ) ، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
-------------------------------5- هل يجوز للمرأة أن تصلي في المسجد هذا الزمان ؟
- نعم يجوز للمرأة أن تصلي بالمسجد في هذا الزمان وغيره لما رواه عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال:( إذا استأذنت إمرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها ) وفي رواية عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: ( إذا استأذنكم نسائكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن ) ولما روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال: ( لاتمنعوا إماء الله مساجد الله ) رواه أحمد ومسلم ، لكن عليها أن تحافظ علي آداب الإسلام من ستر عورتها وعدم مس الطيب عند خروجها وعدم الإختلاط بالرجال وعليها أن تكون في صف النساء خلف الرجال، وغير ذلك من آداب الإسلام ، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
-------------------------------6- ما حكم الشرع في حق المرأة التي تدخل المسجد وهي حائض للاستماع إلى الخطبة فقط ؟
- لايحل للمرأة أن تدخل المسجد وهي حائض أو نفساء، والأصل في ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: جاء رسول الله صلى الله عليه و سلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد فقال : ( وجهوا هذه البيوت عن المسجد ) ثم دخل رسول الله صلى الله عليه و سلم ولم يصنع القوم شيئا؛ رجاء أن ينزل فيهم رخصة، فخرج إليهم فقال : ( وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب ) رواه أبو داود .
- وروي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : دخل رسول الله صلى الله عليه و سلم صرحة هذا المسجد فنادى بأعلى صوته: ( إن المسجد لايحل لحائض ولا لجنب ) رواه ابن ماجه .
- فهذان الحديثان يدلان على عدم حل اللبث في المسجد للجنب والحائض ، أما المرور فلا بأس إذا دعت إليه الحاجة وأمن تنجيسها المسجد لقوله تعالى : ( ولا جنبا إلا عابري سبيل ) والحائض في معنى الجنب، ولأنه أمر عائشة أن تناوله حاجة من المسجد وهي حائض ، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءواالله اعلم